السنن الكبرى للنسائي 1194
بَسْطُ الْيُسْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه