دليل

السنن الكبرى للنسائي 11923

اعرض الإسناد

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء 78] قَالَ «يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.