السنن الكبرى للنسائي 1191
قَبْضُ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى دُونَ السَّبَّابَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي
وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ كَانَ «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه