دليل

السنن الكبرى للنسائي 11889

اعرض الإسناد

عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة 7] فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 11890 وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ [416] 11891 وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.