السنن الكبرى للنسائي 11874
اعرض الإسناد
عَنْ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ وَبَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» [411] ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء 78]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.