السنن الكبرى للنسائي 11821
اعرض الإسناد
عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.