دليل

السنن الكبرى للنسائي 11821

اعرض الإسناد

عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.