MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 11821

اعرض الإسناد

عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا