السنن الكبرى للنسائي 11766
اعرض الإسناد
عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الْمَالِ وَطُولِ الْأَمَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.