السنن الكبرى للنسائي 11608
سُورَةُ الْفَجْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {وَالْفَجْرُ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر 2] قَالَ «عَشْرُ الْأَضْحَى وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.