السنن الكبرى للنسائي 11546
سُورَةُ التَّحْرِيمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ
عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه