السنن الكبرى للنسائي 11418
سُورَةُ الدُّخَانِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ الْقَزَّازُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ
اطَّلَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرٌ الدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّابَّةُ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَفَتْحُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.