دليل

السنن الكبرى للنسائي 11310

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

«مَضَى اللِّزَامُ وَالْبَطْشُ يَوْمَ بَدْرٍ وَمَضَى الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.