دليل

السنن الكبرى للنسائي 11285

سُورَةُ الْحَجِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ وَهُوَ مِقْدَارُ نِصْفِ يَوْمٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.