دليل

السنن الكبرى للنسائي 11258

سُورَةُ مَرْيَمَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا أَحَدٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.