السنن الكبرى للنسائي 11258
سُورَةُ مَرْيَمَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا أَحَدٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.