دليل

السنن الكبرى للنسائي 11229

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء 78] قَالَ يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.