السنن الكبرى للنسائي 11229
سُورَةُ الْإِسْرَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء 78] قَالَ يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.