MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1109

السَّلَامُ بِالْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيَّ ﷺ فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَمَّا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا