السنن الكبرى للنسائي 1109
السَّلَامُ بِالْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيَّ ﷺ فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَمَّا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه