السنن الكبرى للنسائي 11077
سُورَةُ الْمَائِدَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.