السنن الكبرى للنسائي 1103
التَّكْبِيرُ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ
«يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ» فَقَالَ حُطَيْمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا؟ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهُ حَطِيمٌ وَعُثْمَانَ قَالَ وَعُثْمَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.