MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 11028

سُورَةُ النِّسَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَذَكَرَ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء 19] قَالُوا كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا