السنن الكبرى للنسائي 1101
إِقَامَةُ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.