دليل

السنن الكبرى للنسائي 11002

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ حَدَّثَهُ لَمَّا رُفِعَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالُوا لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبُوا الرَّجْمُ فِي كِتَابِهِمْ فَقِيلَ {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران 93] فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءَ قَارِئُهُمْ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَوْضِعِ الرَّجْمِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا خَلَا ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ أَدْخِلْ كَفَّكَ فَإِذَا هُوَ بِالرَّجْمِ يَلُوحُ فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِهِمَا فَرُجِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.