دليل

السنن الكبرى للنسائي 10959

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا عَجِيبًا فَبَدَرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْقِتَالِ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة 193] قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهُمْ فِتْنَةٌ وَلَيْسَ يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الْمُلْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.