دليل

السنن الكبرى للنسائي 10912

ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي عَمْرَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ وَقَالُوا يُبَلِّغُنَا اللهُ بِهِ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ هَمَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْعَدُوَّ جِيَاعًا رِجَالًا وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ فَتجْمَعَهَا فَتُجْمِلَهَا ثُمَّ تَدْعُو اللهَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيئُونَ يَعْنِي بِالْحَثْيَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ وَكَانَ أَعْلَاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ دَعَا الْجَيْشَ بِأَوْعِيَتِهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَثُوا فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَلَؤُوهُ وَبَقِيَ مِثْلُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ عَبْدٌ يُؤْمِنُ بِهِمَا إِلَّا حَجَبَ عَنْهُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.