السنن الكبرى للنسائي 10851
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَيِّتِ؟ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَلِصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَلِغَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.