السنن الكبرى للنسائي 1075
الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ «فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِوَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه