MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1075

الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ «فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِوَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا