السنن الكبرى للنسائي 10744
عَزَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُبَيًّا قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا اعْتَزَى أَحَدُكُمْ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهَنِّ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه