السنن الكبرى للنسائي 10623
مَا يَقُولُ إِذَا انْتَبَهَ مِنْ مَنَامِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الْمَلَكُ افْتَحْ بِخَيْرٍ وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ افْتَحْ بِشَرٍّ فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ طَرَدَ الْمَلَكُ الشَّيْطَانَ وَظَلَّ يَكْلَؤُهُ فَإِذَا انْتَبَهَ مِنْ مَنَامِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الْمَلَكُ افْتَحْ بِخَيْرٍ وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ افْتَحْ بِشَرٍّ فَإِنْ هُوَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِنْ هُوَ خَرَّ مِنْ فِرَاشِهِ فَمَاتَ كَانَ شَهِيدًا وَإِنْ هُوَ قَامَ يُصَلِّي صَلَّى فِي فَضَائِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه