MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1045

الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلْمِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ

كُنَّا «نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا