السنن الكبرى للنسائي 1045
الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلْمِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ
كُنَّا «نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه