السنن الكبرى للنسائي 10380
مَا يَقُولُ إِذَا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَأَدْرَكَهُ الْمُشْرِكُونَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» قَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَمَا أَنْتَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ «أَنْتَ» فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ [230] ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالْمُشْرِكِينَ فَقَالَ «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ «كَمَا أَنْتَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ «أَنْتَ» فَقَاتَلَ قِتَالَ صَاحِبِهِ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَلْحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ لِلْقَوْمِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَقَاتَلَ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ قُلْتَ بِاسْمِ اللهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ثُمَّ رَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.