السنن الكبرى للنسائي 1034
تَرْكُ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ «§لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ وَزَعَمَ
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه