MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1031

بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ، السُّجُودُ فِي ص

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ زِرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي {ص} [ص 1] وَقَالَ «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا