السنن الكبرى للنسائي 1025
الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَالْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه