السنن الكبرى للنسائي 10184
بَابٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَتْهُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَقَالَ «صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.