السنن الكبرى للنسائي 10129
مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَنَّ سَعِيدًا أَخْبَرَهُ وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ» اللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ خَالَفَهُمُ الْوَلِيدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.