السنن الكبرى للنسائي 10045
مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ تَعَالَى طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللهُمَّ أَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ [116] 10046 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.