السنن الكبرى للنسائي 10042
مَا يَقُولُ إِذَا شَبِعَ مِنَ الطَّعَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي السَّرِيُّ بْنُ يَنْعَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ جَشِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَنْعُمَ الْجُبْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ جَشِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرٌو كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَبِعَ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ وَلَا مَكْفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.