السنن الكبرى للنسائي 10031
مَا يَقُولُ إِذَا أَكَلَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ
كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ وَلَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ فَلَمْ يَضَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فَكَفَفْنَا أَيْدِيَنَا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْقَصْعَةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فَأَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى الْقَصْعَةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا أَعْيَاهُ أَنْ نَدَعَ ذِكْرَ اسْمِ اللهِ عَلَى طَعَامِنَا جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ طَعَامَنَا فَلَمَّا حَبَسْنَاهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لَيَسْتَحِلُّ بِهَا طَعَامَنَا فَوَاللهِ إنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَأَكَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.