السنن الكبرى للنسائي 10025
مَا يَقُولُ إِذَا وَاقَعَ أَهْلَهُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 10024أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ «بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَنْ رَزَقْتَنَا فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ ا