أَبِيهِ
- الاسم الكامل
- عمار بن سعد بن عائذ
- الحكم
- مقبول
- الوفاة
- ت 101هـ
- الطبقة
- الثالثة
- الحديث
- 21 حديثًا · 21 إسنادًا
روى عن
- سَعْد بْن عَائِذ الْقَرَظفي 17 إسنادًا · ت 74هـ
- عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّفي 1 إسنادًا
روى عنه
- أَبِيفي 15 إسنادًا
- وَعُمَرُ ابْنَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍفي 3 إسنادًا
- أَبِيهِفي 2 إسنادًا · ت 121هـ
- هِشَامِ بْنِ زِيَادٍفي 1 إسنادًا
أحاديث ورد في إسنادها
- سنن ابن ماجه 710الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ
- سنن ابن ماجه 731الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً
- سنن ابن ماجه 1101الراوي 2 في الإسناد
كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْفَىْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ
- سنن ابن ماجه 1107الراوي 2 في الإسناد
كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا
- سنن ابن ماجه 1277الراوي 2 في الإسناد
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
- سنن ابن ماجه 1287الراوي 2 في الإسناد
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ
- سنن ابن ماجه 1294الراوي 2 في الإسناد
كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا
- سنن ابن ماجه 1298الراوي 2 في الإسناد
كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارَىْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّا…
- سنن ابن ماجه 1830الراوي 1 في الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ
- سنن ابن ماجه 3156الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ
- سنن الدارمي 1647الراوي 1 في الإسناد
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْأُخْرَى خَمْسًا وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ»
- السنن الكبرى للبيهقي 1880الراوي 2 في الإسناد
إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ يَعْنِي أَذَانَ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِقَامَتَهُ وَهُوَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ …
- السنن الكبرى للبيهقي 1886الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً
- السنن الكبرى للبيهقي 1998الراوي 2 في الإسناد
إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِقَامَتُهُ وَهُوَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ…
- سنن الدارقطني 1727الراوي 1 في الإسناد
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
- المستدرك 6132الراوي 3 في الإسناد
«إِنَّ الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ كَالْجَارِّ قَصَبَهُ فِي النَّارِ»
- المعجم الصغير 1175الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ إِذَا أَذَّنَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ
- المعجم الصغير 1176الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى، وَيَتَشَهَّدُ مُضَعِّفًا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -مَرَّتَيْنِ-، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -مَرَّتَيْنِ-، ثُ…
- المعجم الصغير 1177الراوي 2 في الإسناد
كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى طَرِيقٍ، وَرَجَعَ عَلَى أُخْرَى
- المعجم الصغير 1178الراوي 2 في الإسناد
كَانَ يَبْدَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بِسَبْعٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَكَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا، وَيَر…
- المعجم الصغير 1179الراوي 2 في الإسناد
كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْعِيدَيْنِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا