صحيح مسلم 938c
باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيح | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 2303وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ
- Misykatul Mashabih 3331وَعَن أُمِّ عطيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ
روايات أخرى للحديث
صحيح ابن حبان 4304aالسنن الكبرى للبيهقي 15561السنن الكبرى للنسائي 11006
الرواة
- عنصحابيةت عاشت إلى حدود سنة 70 هـ
- عنثقةت في حدود 100 هـ
- عنثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهمات 146هـ ، أو 147هـ ، أو 148هـ
- حدثناثقة . فقيه عابدت 191 هـ ، أو 192 هـ
- حدثناثقةت 220 هـ ، أو 221 هـ
- ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
مرقاة المفاتيح (الملا علي قاري)
لمعات التنقيح (عبد الحق الدهلوي)
الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)
الْمُفْهِمُ (أَبُو الْعَبَّاسِ)
اقرأها على Hadith Unlocked