دليل

صحيح مسلم 2615a

باب أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. هدبة بن خالد القيسيHaddāb b. Khālid
  2. حماد بن سلمة البصريḤammād
  3. ثابت بن أسلم البنانيThābit
  4. أبو بردة بن أبي موسى الأشعريAbū Burdah
  5. عبد الله بن قيس الأشعريAbū Mūsá