صحيح مسلم 1199a
باب مَا يُنْدَبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
حواشٍ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيح | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Misykatul Mashabih 2698وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى من قتلَهُنّ فِي الْحل وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
روايات أخرى للحديث
جامع الترمذي 837مسند أحمد 26857مسند أحمد 5160السنن الكبرى للبيهقي 10153مسند البزار 5456مسند البزار 5458
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنكان ثبتا عابدا فاضلا ، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمتت 105 هـ أو 106 هـ أو 107 هـ أو 108 هـ ، والصحيح الأول
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثنيثقة ثبتت 234 هـ ، وقيل : 232 هـ
- ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقهت قال محمد بن يعقوب : 261 هـ ، وقال مكي بن عبدان : 259 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
مرقاة المفاتيح (الملا علي قاري)
مرعاة المفاتيح (المباركفوري)
لمعات التنقيح (عبد الحق الدهلوي)
الْمِنْهَاجُ (النَّوَوِيُّ)
الْمُفْهِمُ (أَبُو الْعَبَّاسِ)
اقرأها على Hadith Unlocked