صحيح مسلم 1156d
بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمَّدًا
الأحكام بحسب قائلها
| Muslim | Sound | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 1156cعَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَض