MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 5775

باب فضائل سيد المرسلين - الفصل الثالث

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تؤمَروا بهَا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 4751كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحُنَيْنِيُّ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ كُتِبَ عَلَيَّ الْأَضْحَى

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا