دليل

مشكاة المصابيح 554

باب الحيض - الفصل الثاني

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirDaifحُكم على رواية tirmidhi:137fawazahmed0
Zubair Ali ZaiWeakحُكم على رواية tirmidhi:137fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniDaifحُكم على رواية tirmidhi:137fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 137إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ