مشكاة المصابيح 541
باب الغسل المسنون - الفصل الثاني
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: «وَمَنْ حمله فَليَتَوَضَّأ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Ibnu Majah 1463مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ