دليل

سنن الدارقطني 4306

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ نا عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ رَغْبَانَ نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنَهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

وهو أيضًا في