MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4412

باب النعال - الفصل الأول

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يأكلْ بِشمَالِهِ وَلَا يجتبي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:5369fawazahmed0
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:4137fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2099bhadithunlocked
شعيب الأرنؤوطصحيححُكم على رواية abudawud:4137fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية abudawud:4137fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن أبي داود, ص 4137في صحيح سنن النسائي, ص 5384حُكم على رواية abudawud:4137fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2099bإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِ
  • Sunan Abu Dawud 4137إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ
  • Sunan an-Nasa'i 5369إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا