دليل

مشكاة المصابيح 4391

باب الخاتم - الفصل الثاني

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينه. رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عَليّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 3647أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ