MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4378

الفصل الثالث

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الأحكام بحسب قائلها

محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:4055fawazahmed0
شعيب الأرناؤوطصحيحفي تخريج سنن أبي داود, ص 4055حُكم على رواية abudawud:4055hadithunlocked
زبیر علی زئیضعيفحُكم على رواية abudawud:4055fawazahmed0
الألبانيإسناده حسنفي ضعيف سنن أبي داود, ص 4055حُكم على رواية abudawud:4055ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «صحيح» (fawazahmed0).hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 4055إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا