MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4326

الفصل الأول

وَعَن أنسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لبس الْحَرِير لحكة بهما وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ: إنَّهُمَا شكوا من الْقمل فَرخص لَهما فِي قمص الْحَرِير

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2076chadithunlocked
محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:5839hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 5839رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا
  • Shahih Muslim 2076cرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا